The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 30/06/1977 No repeal recorded

المادة 48

Article 48 of Legislative decree No. 104 of 30 Jun 1977. Published in Official Gazette issue 20 of 7 Jul 1977. No repeal recorded in our sources.

المادة 48

وبالاضافة الى ما تقدم اذا تبين لوزير الاعلام ان مطبوعة ما نالت كسبا لم يتمكن صاحبها من اثبات حصوله عليه بطريقة مشروعة لوزير الاعلام في هذه الحالة ان يطلب الى محكمة المطبوعات اصدار القرار بوقف المطبوعة عن الصدور لمدة تتراوح بين 3 اشهر وستة اشهر على المحكمة ان تقضي على المخالفة بغرامة مقدارها ضعفي المبلغ الذي حصل عليه. واذا تبين ان المنفعة حصلت بغية خدمة مصالح دولة او هيئة اجنبية او محلية بما يتعارض مع المصلحة العامة او بما يمس النظام السياسي او يثير النعرات الطائفية او يحرض على الاضطرابات واعمال الشغب كانت العقوبة الحبس من ستة اشهر الى سنتين والغرامة من عشرة الاف الى مئة الف ليرة لبنانية. وللمحكمة ان تصدر قرارا بوقف المطبوعة عن الصدور لمدة تتراوح بين 6 اشهر وسنتين. كما لها ان تقضي بالغاء الترخيص المعطى لها بصورة نهائية.

ترفع مائة مرة مقدار الغرامة بموجب ق 89 ت 7/9/91 وترفع عشرين مرة مقدار الغرامة نفسها بموجب ق 330 ت 18/5/94

المادة 48 من مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/173857/article/48/