The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 30/06/1977 No repeal recorded

المادة 5

Article 5 of Legislative decree No. 121 of 30 Jun 1977. Published in Official Gazette issue 20 of 7 Jul 1977. No repeal recorded in our sources.

المادة 5

يقوم مدير عام النفط بدور مفوض للحكومة لدى الشركة ويحضر جلسات مجلس الادارة واللجان المنبثقة عنه وجمعيات المساهمين العمومية ويشترك في مداولتهما دون ان يكون له حق التصويت . يسهر مفوض الحكومة على سلامة قرارات واعمال اجهزة الشركة من شتى النواحي, ولا سيما المالية والاقتصادية والفنية والقانونية. يحدد تعويض مفوض الحكومة بمرسوم يتخذ بناء على ا قتراح وزير الصناعة والنفط ولا يتقاضى اية اتعاب او تعويضات من الشركة.

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/173871/article/5/