Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 30/06/1977 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 30/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 07/07/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

يقوم مدير عام النفط بدور مفوض للحكومة لدى الشركة ويحضر جلسات مجلس الادارة واللجان المنبثقة عنه وجمعيات المساهمين العمومية ويشترك في مداولتهما دون ان يكون له حق التصويت . يسهر مفوض الحكومة على سلامة قرارات واعمال اجهزة الشركة من شتى النواحي, ولا سيما المالية والاقتصادية والفنية والقانونية. يحدد تعويض مفوض الحكومة بمرسوم يتخذ بناء على ا قتراح وزير الصناعة والنفط ولا يتقاضى اية اتعاب او تعويضات من الشركة.

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/173871/article/5/