The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 87 تاريخ 30/06/1977 No repeal recorded

المادة 3

Article 3 of Legislative decree No. 87 of 30 Jun 1977. Published in Official Gazette issue 20 of 7 Jul 1977. No repeal recorded in our sources.

المادة 3

في منح صفة المنفعة العامة:

آ - تمنح صفة المنفعة العامة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية. يقدم طلب منح المنفعة العامة الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. وعلى هذه الوزارة , اذا كان موضوع الجمعية او المؤسسة غير داخل ضمن نطاق اختصاصها ان تحيل الطلب على الادارة المختصة لبيان الرأي فيه واعادته الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لاعطائه مجراه القانوني.

ب - يمكن, في اي وقت الغاء مرسوم منح صفة المنفعة العامة بمرسوم معلل يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية.

ج - يمكن للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, ان تمنح بصورة استثنائية صفة المنفعة العامة للمؤسسات التي انشأها ويشرف على ادارتها افراد, على ان تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 87 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/173873/article/3/