The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 106 تاريخ 30/06/1977 No repeal recorded

المادة 6

Article 6 of Legislative decree No. 106 of 30 Jun 1977. Published in Official Gazette issue 20 of 7 Jul 1977. No repeal recorded in our sources.

المادة 6

مادة 6: عدل نص الفقرة الاولى من المادة 32 من قانون التنظيم المدني الصادر بتاريخ 24/9/1962 المعدل بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13472 تاريخ 26/7/1963 على الوجه التالي: ان الاجازة بالافراز وكذلك الترخيص بتنفيذ الاشغال على مراحل تعطيها فروع او دوائر المديرية العامة للتنظيم المدني او الدوائرالفنية في بلديتي بيروت وطرابلس وعندما ترى المديرية العامة للتنظيم المدني او الدوائر الفنية في بلديتي بيروت وطرابلس انه يجب تعليق اعطاء الاجازة على تنفيذ ترتيبات او اشغال تختلف بطبيعتها او باهميتها عن الترتيبات والاشغال الملحوظة في منهاج الفرز, فانها تفصل بالامر بعد استشارة المجلس الاعلى للتنظيم المدني.

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 106 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/173876/article/6/