The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 108 تاريخ 30/06/1977 Repealed ملغى

المادة 10

Article 10 of Legislative decree No. 108 of 30 Jun 1977. Published in Official Gazette issue 20 of 7 Jul 1977. Status: repealed.

المادة 10

مادة 10: يجب ان يذكر في شهادات الايداع: 1 - اسم المصرف ورأسماله ومركزه الرئيسي. 2 - المحكمة التجارية المسجل لديها المصرف ورقم تسجيل هذا المصرف في السجل التجاري ورقم تسجيله على لائحة المصارف . 3 - قيمة المبلغ الواجب تسديده (بالاحرف الكاملة). 4 - معدل الفائدة وطريقة احتسابها وكيفية دفعها. 5 - مكان الاصدار وتاريخه. 6 - تاريخ استحقاق الشهادة. 7 - مكان التسديد. 8 - شكل الشهادة: اسمية, لامر او لحامله. 9 - توقيع المصرف مصدر الشهادة.

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 108 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/173877/article/10/