المادة 9
مادة 9: كل اصدار شهادة ايداع يجب ان يسبقه عقد مع المودع. يجب ان يذكر في العقد المبلغ الذي استلمته المؤسسة مصدرة الشهادة وتاريخ الاستحقاق المتفق عليه ومعدل الفائدة وطريقة احتسابها وكيفية دفعها ومكان تسديدها.
مرسوم إشتراعى رقم 108 تاريخ 30/06/1977 Repealed ملغى
Article 9 of Legislative decree No. 108 of 30 Jun 1977. Published in Official Gazette issue 20 of 7 Jul 1977. Status: repealed.
مادة 9: كل اصدار شهادة ايداع يجب ان يسبقه عقد مع المودع. يجب ان يذكر في العقد المبلغ الذي استلمته المؤسسة مصدرة الشهادة وتاريخ الاستحقاق المتفق عليه ومعدل الفائدة وطريقة احتسابها وكيفية دفعها ومكان تسديدها.
المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 108 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/173877/article/9/