المادة 12
مادة 12: يحظر على المصرف المصدر بشكل منطلق ان يحسم بصورة مباشرة او غير مباشرة شهادات الايداع التي اصدرها.
مرسوم إشتراعى رقم 108 تاريخ 30/06/1977 Repealed ملغى
Article 12 of Legislative decree No. 108 of 30 Jun 1977. Published in Official Gazette issue 20 of 7 Jul 1977. Status: repealed.
مادة 12: يحظر على المصرف المصدر بشكل منطلق ان يحسم بصورة مباشرة او غير مباشرة شهادات الايداع التي اصدرها.
المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 108 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/173877/article/12/