Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 108 تاريخ 30/06/1977 ملغى ملغى

المادة 12

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 108 تاريخ 30/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 07/07/1977. الحالة: ملغى.

المادة 12

مادة 12: يحظر على المصرف المصدر بشكل منطلق ان يحسم بصورة مباشرة او غير مباشرة شهادات الايداع التي اصدرها.

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 108 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/173877/article/12/