The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 108 تاريخ 30/06/1977 Repealed ملغى

المادة 3

Article 3 of Legislative decree No. 108 of 30 Jun 1977. Published in Official Gazette issue 20 of 7 Jul 1977. Status: repealed.

المادة 3

مادة 3: استثناء من احكام البند (ب ) من المادة الثانية يمكن المصارف المتخصصة ان تستعمل اموالها الجاهزة في توظيفات لاقل من سنة واحدة وذلك بشكل ودائع لدى مصارف اخرى او بشكل تسهيلات انتمائية لمؤسسات مالية وبسندات عمومية تصدرها الدولة اللبنانية او تكفلها. وان تحصل على قروض او ودائع لاجل اقله سنة واحدة من مصارف او مؤسسات مالية او هيئات ضمان.

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 108 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/173877/article/3/