The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 108 تاريخ 30/06/1977 Repealed ملغى

المادة 4

Article 4 of Legislative decree No. 108 of 30 Jun 1977. Published in Official Gazette issue 20 of 7 Jul 1977. Status: repealed.

المادة 4

مادة 4: ان مجموع عناصر موجودات المصرف المتخصص التي تتمثل نفقاته التأسيسية والاولوية وتجهيزاته ومفروشاته ومساهماته ايا كان شكلها لا يجب ان تتعدى في اي وقت كان جميع امواله الخاصة. الا انه يجوز اضافة لما سبق توظيف ما لا يزيد عن 50% من جميع الودائع والاموال المستقرضة التي يتجاوز اجلها خمس سنوات في حصص شراكة ومساهمات .

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 108 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/173877/article/4/