The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 108 تاريخ 30/06/1977 Repealed ملغى

المادة 6

Article 6 of Legislative decree No. 108 of 30 Jun 1977. Published in Official Gazette issue 20 of 7 Jul 1977. Status: repealed.

المادة 6

مادة 6: يمكن المصارف المتخصصة: - ان تقبل ودائع لاجل مدته ثمانية عشر شهرا على الاقل مقابل اصدار شهادات ايداع اسمية او لامر او لحامله. - وان تقترض لاجل لا يقل عن سنتين - وان تصدر سندات قروض حتى بجوائز "يانصيب " قابلة الاستهلاك بعد مرور سنتين على الاقل, دون وجوب الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 132 من قانون التجارة.

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 108 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/173877/article/6/