المادة 7
مادة 7: لا تطبق احكام المادة 124 من قانون التجارة على المصارف المتخصصة غير ان مجموع تعهدات المصرف المتخصص الناتجة عن سندات القروض الصادرة عنه لا يجوز ان تفوق ستة امثال امواله الخاصة.
مرسوم إشتراعى رقم 108 تاريخ 30/06/1977 Repealed ملغى
Article 7 of Legislative decree No. 108 of 30 Jun 1977. Published in Official Gazette issue 20 of 7 Jul 1977. Status: repealed.
مادة 7: لا تطبق احكام المادة 124 من قانون التجارة على المصارف المتخصصة غير ان مجموع تعهدات المصرف المتخصص الناتجة عن سندات القروض الصادرة عنه لا يجوز ان تفوق ستة امثال امواله الخاصة.
المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 108 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/173877/article/7/