المادة 2
يجاز للحكومة, بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء, ان تحدد اصول وشروط تدوين القيود العائدة للسجلات والتي لم تعد مستنداتها متوفرة لدى الادارة.
مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 30/06/1977 No repeal recorded
Article 2 of Legislative decree No. 112 of 30 Jun 1977. Published in Official Gazette issue 20 of 7 Jul 1977. No repeal recorded in our sources.
يجاز للحكومة, بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء, ان تحدد اصول وشروط تدوين القيود العائدة للسجلات والتي لم تعد مستنداتها متوفرة لدى الادارة.
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/173879/article/2/