المادة 2
يجاز للحكومة, بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء, ان تحدد اصول وشروط تدوين القيود العائدة للسجلات والتي لم تعد مستنداتها متوفرة لدى الادارة.
مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 30/06/1977 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 30/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 07/07/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجاز للحكومة, بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء, ان تحدد اصول وشروط تدوين القيود العائدة للسجلات والتي لم تعد مستنداتها متوفرة لدى الادارة.
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/173879/article/2/