المادة 3
مادة 3: يحاكم امام القضاء العسكري كل فاعل اصلي او شريك او متدخل او محرض في جريمة محال بها امام القضاء العسكري احد الاشخاص المذكورين في المادتين الاولى والثانية من هذا المرسوم الاشتراعي.
مرسوم إشتراعى رقم 110 تاريخ 30/06/1977 No repeal recorded
Article 3 of Legislative decree No. 110 of 30 Jun 1977. Published in Official Gazette issue 20 of 7 Jul 1977. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: يحاكم امام القضاء العسكري كل فاعل اصلي او شريك او متدخل او محرض في جريمة محال بها امام القضاء العسكري احد الاشخاص المذكورين في المادتين الاولى والثانية من هذا المرسوم الاشتراعي.
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 110 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/173881/article/3/