The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 105 تاريخ 30/06/1977 No repeal recorded

المادة 7

Article 7 of Legislative decree No. 105 of 30 Jun 1977. Published in Official Gazette issue 20 of 7 Jul 1977. No repeal recorded in our sources.

المادة 7

لا يمكن ان يستثنى في عقد الضمان الالزامي من حق الاستفادة من التعويض سوى الاشخاص المذكورين فيما يلي وعلى وجه الحصر:

1 - مالك المركبة المضمونة وكل شخص انتقلت اليها حراستها.

2 - سائق المركبة المضمونة في حال اصابته باضرار جسدية اثناء قيادتها.

3 - زوج واصول وفروع الاشخاص المذكورين في البندين السابقين في حال اصابتهم باضرار جسدية اثناء وجودهم في المركبة المضمونة او صعودهم اليها او نزولهم منها.

4 - اجراء ومستخدمون الاشخاص المذكورين في البند الاول من هذه المادة في حال اصابتهم باضرار جسدية تسببها لهم المركبة المضمونة اثناء قيامهم بخدمتهم.

5 - شركاء الاشخاص المذكورين في البند الاول من هذه المادة في حال اصابتهم باضرار جسدية اثناء وجودهم في المركبة المضمونة او صعودهم اليها او نزولهم منها.

6 - الممثلون القانونيون للشخص الطبيعي المضمونة مسؤوليته في حال اصابتهم باضرار جسدية اثناء وجودهم في المركبة المضمونة وصعودهم اليها او نزولهم منها.

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 105 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/173890/article/7/