Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 105 تاريخ 30/06/1977 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 105 تاريخ 30/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 07/07/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

لا يمكن ان يستثنى في عقد الضمان الالزامي من حق الاستفادة من التعويض سوى الاشخاص المذكورين فيما يلي وعلى وجه الحصر:

1 - مالك المركبة المضمونة وكل شخص انتقلت اليها حراستها.

2 - سائق المركبة المضمونة في حال اصابته باضرار جسدية اثناء قيادتها.

3 - زوج واصول وفروع الاشخاص المذكورين في البندين السابقين في حال اصابتهم باضرار جسدية اثناء وجودهم في المركبة المضمونة او صعودهم اليها او نزولهم منها.

4 - اجراء ومستخدمون الاشخاص المذكورين في البند الاول من هذه المادة في حال اصابتهم باضرار جسدية تسببها لهم المركبة المضمونة اثناء قيامهم بخدمتهم.

5 - شركاء الاشخاص المذكورين في البند الاول من هذه المادة في حال اصابتهم باضرار جسدية اثناء وجودهم في المركبة المضمونة او صعودهم اليها او نزولهم منها.

6 - الممثلون القانونيون للشخص الطبيعي المضمونة مسؤوليته في حال اصابتهم باضرار جسدية اثناء وجودهم في المركبة المضمونة وصعودهم اليها او نزولهم منها.

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 105 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/173890/article/7/