All legislation

مرسوم Decree No. 15835 07/05/1957

Unofficial English title

Regulating the methods of implementing the parliamentary elections law

Official title, in Arabic تنظيم طرق تنفيذ قانون الأنتخابات النيابية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 15835 of 7 May 1957. Published in Official Gazette issue 20 of 8 May 1957. Articles: 10. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
15835
Date
07/05/1957
Official Gazette
Issue 20, 08/05/1957, p. 465-466
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم رقم 15835 تاريخ 07/05/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: توضع اقلام الاقتراع في الدور الرسمية من حكومية وبلدية.

المادة 2

مادة 2: اذا تعذر وجود مثل هذه المؤسسات يفوض الى وزير الداخلية حق مصادرة الامكنة اللازمة لاقلام الاقتراع.

المادة 3

مادة 3: اذا حال مانع ما دون تمكين رئيس قلم الاقتراع من متابعة العمل اثناء الفترة المحددة للاقتراع يتولى الكاتب الاكبر سنا فورا اعمال الرئاسة ويحيط المحافظ علما بذلك ويدون ذلك صراحة في المحضر وللمحافظ ان ينتدب كاتبا اخر اذا اقتضت الحاجة.

المادة 4

مادة 4: اذا تعذر على رئيس قلم الاقتراع فصل قضية لها علاقة بالامن حصلت داخل القلم يراجع المحافظ المختص بذلك ويتلقى منه التعليمات

المادة 5

مادة 5: يحق لوزير الداخلية عند الاقتضاء بقرار يصدر عنه مصادرة وسائط النقل اللازمة لتأمين الاعمال الانتخابية في كل مراحلها, يتخذ سعر التلزيم الرسمي في حال حصوله اساسا لدفع التعويض الناتج عن المصادرة وعند عدم وجود تلزيم تؤلف لجنة خاصة لهذه الغاية.

المادة 6

مادة 6: يخضع كل اجتماع انتخابي عام لترخيص مسبق يعطيه في بيروت وزير الداخلية والمحافظ المختص في باقي الدوائر الانتخابية وذلك بناء لطلب يقدم قبل موعد الاجتماع بثلاثة ايام على الاقل.

المادة 7

مادة 7: لا تقبل طلبات عقد الاجتماعات العامة الا اذا كانت موقعة من اشخاص تقدموا بترشيحهم بصورة قانونية.

المادة 8

مادة 8: يحظر على المرشح عقد اجتماع انتخابي عام خارج نطاق الدائرة الانتخابية التي قدم- ترشيحه عنها. يشترك في هذا الاجتماع الناخبون المقيدون في الدائرة الانتخابية نفسها.

المادة 9

مادة 9: يمنع نشر اللافتات للدعاية الانتخابية فوق الشوارع والساحات العامة.

المادة 10

مادة 10: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 ايار 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سامي الصلح

Related

More from the same year.

1957