The whole text

مرسوم رقم 15509 تاريخ 19/02/1964 No repeal recorded

المادة 18

Article 18 of Decree No. 15509 of 19 Feb 1964. Published in Official Gazette issue 20 of 9 Mar 1964. No repeal recorded in our sources.

المادة 18

يحق لمدير المدرسة منح مأذونيات التغيب شرط ان لا تتجاوز مدتها:

1- اليوم الواحد لاساتذة المدرسة وموظفيها لاسباب هامة وطارئة.

2- اليومين لطلاب المدرسة. ولا يجوز للاساتذة والموظفين والطلاب ان يتغيبوا بسبب المرض الا بموجب تقرير طبي يرسل الى مدير المدرسة وفقا لنظام الموظفين. وتحسم منحة الاعاشة للطلاب في حالة التغيب بدون عذر بموجب مذكرة يصدرها مدير المدرسة.

اذا تجاوز غياب الطالب خلال سنة دراسية الخمسة عشر يوما دون عذر مشروع او خمسة واربعون يوما بعذر مشروع يحرم من التقدم لامتحانات الترفيع او النهاية سواء أكان هذا الغياب متواصلا او متقطعا وتقطع عنه المنحة المدرسية فور تجاوز حد الغياب المذكور ويفصل من المدرسة.

واذا تغيب اثناء الامتحانات الفصلية وبعذر مشروع يحق لمدير المدرسة ان يجري للطالب امتحانا خاصا بالمواد التي تغيب عنها بعد عرض الامر على مجلس الاساتذة وموافقة رئيس دائرة التعليم الزراعي.

اما اذا وقع التغيب خلال الامتحانات النهائية وكان جزئيا فيحق للطالب اعادة الامتحان للمواد التي تغيب عنها في شهر تشرين الاول من السنة الدراسية المقبلة.

المادة 18 من مرسوم رقم 15509 تاريخ 19/02/1964 https://lebaneselegislation.com/decree/173931/article/18/