المادة 2
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى.
مرسوم رقم 2871 تاريخ 03/05/2000 No repeal recorded
Article 2 of Decree No. 2871 of 3 May 2000. Published in Official Gazette issue 20 of 11 May 2000. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى.
المادة 2 من مرسوم رقم 2871 تاريخ 03/05/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/174021/article/2/