المادة 2
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى.
مرسوم رقم 2871 تاريخ 03/05/2000 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 2871 تاريخ 03/05/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 11/05/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى.
المادة 2 من مرسوم رقم 2871 تاريخ 03/05/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/174021/article/2/