The whole text

مرسوم رقم 2402 تاريخ 30/04/1992 No repeal recorded

المادة 3

Article 3 of Decree No. 2402 of 30 Apr 1992. Published in Official Gazette issue 20 of 14 May 1992. No repeal recorded in our sources.

المادة 3

مادة 3: يعطى المتعاقدون الحاليون في المؤسسة الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او اجر, والاجراء الدائمون والمؤقتون العاملون لديها, زيادة تحدد على الوجه الاتي: أ- 60% (ستون بالمائة) على الجزء الاول من الاجر او من التعويض الشهري حتى مبلغ مائة وخمسين الف ليرة لبنانية على ان لا تقل هذه الزيادة عن خمسة وثلاثين الف ليرة لبنانية و50% (خمسون بالمائة) على الجزء الثاني من الاجر او من التعويض الشهري وذلك- اعتبارا من 1/1/1992. ولا يجوز ان يتخطى مجموع الزيادتين المشار اليهما عن- مائتين وخمسين الف ليرة لبنانية. ب - 60% (ستون بالمائة) على التعويض او الراتب الشهري او الاجر اليومي المعمول به بتاريخ 31/12/1990 وذلك اعتبارا من 1/12/1991 ج- من اجل احتساب قيمة الزيادة للاجر اليومي للاجير تقسم على ثلاثين مجموع الزيادات المحددة لفقرتين السابقتين (أ) و(ب ) د- عند تحديد الاجر اليومي, يدور كسر الليرة الى ليرة واحدة وتعتمد هذه القاعدة عند حساب الزيادة الدورية. ه- يحتفظ المتعاقد والاجير الدائم بالقدم المؤهل للزيادة الدورية.

المادة 3 من مرسوم رقم 2402 تاريخ 30/04/1992 https://lebaneselegislation.com/decree/174082/article/3/