المادة 1
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في المؤسسة الوطنية لضمان الاستثمارات الى /75000/ ل.ل. (خمسة وسبعين الف ليرة لبنانية) في الشهر وذلك اعتبارا من 1/1/1991.
مرسوم Decree No. 2402 30/04/1992
Unofficial English title
Official title, in Arabic رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في المؤسسة الوطنية لضمان الاستثمارات وتحويل سلسلة الرواتب واعطاء زيادة للمتعاقدين والاجراء
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 2402 of 30 Apr 1992. Published in Official Gazette issue 20 of 14 May 1992. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في المؤسسة الوطنية لضمان الاستثمارات الى /75000/ ل.ل. (خمسة وسبعين الف ليرة لبنانية) في الشهر وذلك اعتبارا من 1/1/1991.
مادة 2: تحول وتصحيح سلاسل رواتب المستخدمين الدائمين وفاقا للجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم, ويخصص لكل من هؤلاء المستخدمين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم دون تعديل في الدرجة, على ان يؤخر تدرجه ولمرة واحدة مدة 24 شهرا بمن فيهم المستخدمون الذين يعينون خلال سنتين من تاريخ نفاذ القانون رقم 108 تاريخ 7/11/1991
مادة 3: يعطى المتعاقدون الحاليون في المؤسسة الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او اجر, والاجراء الدائمون والمؤقتون العاملون لديها, زيادة تحدد على الوجه الاتي: أ- 60% (ستون بالمائة) على الجزء الاول من الاجر او من التعويض الشهري حتى مبلغ مائة وخمسين الف ليرة لبنانية على ان لا تقل هذه الزيادة عن خمسة وثلاثين الف ليرة لبنانية و50% (خمسون بالمائة) على الجزء الثاني من الاجر او من التعويض الشهري وذلك- اعتبارا من 1/1/1992. ولا يجوز ان يتخطى مجموع الزيادتين المشار اليهما عن- مائتين وخمسين الف ليرة لبنانية. ب - 60% (ستون بالمائة) على التعويض او الراتب الشهري او الاجر اليومي المعمول به بتاريخ 31/12/1990 وذلك اعتبارا من 1/12/1991 ج- من اجل احتساب قيمة الزيادة للاجر اليومي للاجير تقسم على ثلاثين مجموع الزيادات المحددة لفقرتين السابقتين (أ) و(ب ) د- عند تحديد الاجر اليومي, يدور كسر الليرة الى ليرة واحدة وتعتمد هذه القاعدة عند حساب الزيادة الدورية. ه- يحتفظ المتعاقد والاجير الدائم بالقدم المؤهل للزيادة الدورية.
مادة 4: يعطى مدير عام المؤسسة, المتعاقد, زيادة على راتبه تحدد وفاقا لاحكام المادة الثالثة من هذا المرسوم.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به وفاقا للاحكام الواردة فيه.
بيروت في 30/04/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير المالية الامضاء: علي الخليل
Related