All legislation

مرسوم Decree No. 8346 02/05/1996

Unofficial English title

Allowing an increase in the exploitation factors for building a hotel on parcel number 294 of the Ras Beirut real estate area (city of Beirut)

Official title, in Arabic السماح بزيادة عاملي الاستثمار في بناء فندق على العقار رقم 294 من منطقة رأس بيروت العقارية (مدينة بيروت)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 8346 of 2 May 1996. Published in Official Gazette issue 20 of 16 May 1996. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
8346
Date
02/05/1996
Official Gazette
Issue 20, 16/05/1996, p. 950/951
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 8346 تاريخ 02/05/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 402 تاريخ 12/01/1995 (استثناء

انشاء الفنادق من بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم

148 تاريخ 16/09/1983),

بناء على المرسوم رقم 6285 تاريخ 11/09/1954 (تنظيم

مدينة بيروت),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/09/1983

(قانون البناء),

بناء على المرسوم رقم 2791 تاريخ 15/10/1992 (تطبيق

احكام قانون البناء),

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ

في جلسته بتاريخ 14/02/1996 - محضر رقم 7

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 03/04/1996

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح بزيادة عاملي الاستثمار في بناء فندق على العقار رقم 294 من منطقة رأس بيروت العقارية ليصبحا كما يلي: - معدل الاستثمار السطحي 60% - عامل الاستثمار العام 5

المادة 2

مادة 2: يجب التقيد بخرائط الترخيص وبارتفاقات سلامة الملاحة الجوية, عند تنفيذ بناء الفندق.

المادة 3

مادة 3: تتأكد المديرية العامة للتنظيم المدني ووزارة السياحة من تحقيق المشروع وصحة تنفيذه وعدم تحوير وجهة استعماله.

المادة 4

مادة 4: يجب على صاحب العلاقة تقديم تعهد يسجل على الصحيفة العينية للعقار رقم 294 المذكور يضمن بموجبه كل عطل وضرر من اي نوع كان يترتب على البلدية او الدولة لصالح الغير بسبب زيادة عوامل الاستثمار نتيجة لاي حكم قضائي قد يصدر بهذا الشأن.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 ايار 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي

Related

More from the same year.

1996