المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى للمباشرة بهذا الاستملاك بمهلة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 8359 تاريخ 02/05/1996 No repeal recorded
Article 3 of Decree No. 8359 of 2 May 1996. Published in Official Gazette issue 20 of 16 May 1996. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: تحدد المدة القصوى للمباشرة بهذا الاستملاك بمهلة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 8359 تاريخ 02/05/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/174139/article/3/