المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى للمباشرة بهذا الاستملاك بمهلة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 8359 تاريخ 02/05/1996 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 8359 تاريخ 02/05/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 16/05/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تحدد المدة القصوى للمباشرة بهذا الاستملاك بمهلة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 8359 تاريخ 02/05/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/174139/article/3/