All legislation

مرسوم Decree No. 8106 15/03/1996

Unofficial English title

Declaring the works of the project to supply certain Akkar villages with water from the Bira wells - Qbayat, works to build a building for the Qbayat Water Authority, to be of public utility, and repealing Decree No. 1837 dated 09/10/1984

Official title, in Arabic اعتبار الاشغال العائدة لمشروع تموين بعض قرى عكار بمياه آبار البيرة - القبيات, اشغال انشاء مبنى لمصلحة مياه القبيات, من المنافع العامة, والغاء المرسوم رقم 1837 تاريخ 09/10/1984

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 8106 of 15 Mar 1996. Published in Official Gazette issue 20 of 16 May 1996. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
8106
Date
15/03/1996
Official Gazette
Issue 20, 16/05/1996, p. 955
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 8106 تاريخ 15/03/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الموارد المائية والكهربائية - المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي , العائد لمشروع تموين بعض قرى عكار بمياه آبار البيرة - القبيات, اشغال انشاء مبنى لمصلحة مياه القبيات (محافظة لبنان الشمالي- قضاء عكار) والغاء المرسوم رقم 1837 تاريخ 09/10/1984

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى المرسوم رقم 1837 تاريخ 09/10/1984 المتعلق باعتبار من المنافع العامة مشروع انشاء مبنى لمصلحة مياه القبيات.

المادة 2

مادة 2: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تموين بعض قرى عكار بمياه آبار مياه البيرة - القبيات, اشغال انشاء مبنى لمصلحة مياه القبيات (محافظة لبنان الشمالي- قضاء عكار) من المنافع العامة.

المادة 3

مادة 3: يستملك قسم العقار اللازم لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبين على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة, لصالح مصلحة مياه القبيات على ان تدفع تكاليف الاستملاك من موازنة هذه المصلحة.

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بخمس سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 اذار 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه

Related

More from the same year.

1996