المادة 8
مادة 8: يتقاضى الدليل من السياح لقاء الخدمات التي يقدمها لهم اجرة تعين بقرار من وزير الاقتصاد الوطني (المفوضية للسياحة والاصطياف والاشتاء) ولا يلزم السياح بدفع اية اكرامية علاوة على هذه الاجرة
مرسوم رقم 14981 تاريخ 14/05/1949 No repeal recorded
Article 8 of Decree No. 14981 of 14 May 1949. Published in Official Gazette issue 20 of 18 May 1949. No repeal recorded in our sources.
مادة 8: يتقاضى الدليل من السياح لقاء الخدمات التي يقدمها لهم اجرة تعين بقرار من وزير الاقتصاد الوطني (المفوضية للسياحة والاصطياف والاشتاء) ولا يلزم السياح بدفع اية اكرامية علاوة على هذه الاجرة
المادة 8 من مرسوم رقم 14981 تاريخ 14/05/1949 https://lebaneselegislation.com/decree/174187/article/8/