المادة 8
مادة 8: يتقاضى الدليل من السياح لقاء الخدمات التي يقدمها لهم اجرة تعين بقرار من وزير الاقتصاد الوطني (المفوضية للسياحة والاصطياف والاشتاء) ولا يلزم السياح بدفع اية اكرامية علاوة على هذه الاجرة
مرسوم رقم 14981 تاريخ 14/05/1949 لا إلغاء مسجل
المادة 8 من مرسوم رقم 14981 تاريخ 14/05/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 18/05/1949. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 8: يتقاضى الدليل من السياح لقاء الخدمات التي يقدمها لهم اجرة تعين بقرار من وزير الاقتصاد الوطني (المفوضية للسياحة والاصطياف والاشتاء) ولا يلزم السياح بدفع اية اكرامية علاوة على هذه الاجرة
المادة 8 من مرسوم رقم 14981 تاريخ 14/05/1949 https://lebaneselegislation.com/decree/174187/article/8/