المادة 3
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة بكاملها.
مرسوم رقم 5350 تاريخ 21/04/2001 No repeal recorded
Article 3 of Decree No. 5350 of 21 Apr 2001. Published in Official Gazette issue 20 of 26 Apr 2001. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة بكاملها.
المادة 3 من مرسوم رقم 5350 تاريخ 21/04/2001 https://lebaneselegislation.com/decree/174347/article/3/