All legislation

مرسوم Decree No. 1654 02/07/1984

Unofficial English title

Raising the minimum salaries and wages at the Council for the Implementation of Construction Projects, converting salary scales, granting an increase to contractors and daily workers, and amending the board of directors' compensation

Official title, in Arabic رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية وتحويل سلاسل الرواتب واعطاء زيادة للمتعاقدين والاجراء وتعديل تعويض مجلس الادارة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 1654 of 2 Jul 1984. Published in Official Gazette issue 21 of 12 Jul 1984. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
1654
Date
02/07/1984
Official Gazette
Issue 21, 12/07/1984, p. 295-296
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 1654 تاريخ 02/07/1984
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية الى /1100/ ل.ل. (الف وماية ليرة لبنانية) في الشهر.

المادة 2

مادة 2: تحول سلسلة رواتب موظفي مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية (الملاك المؤقت المحدد بموجب المرسوم رقم 8121 تاريخ 29/8/1967 والوظائف المؤقتة المحدثة بموجب المرسوم رقم 3867 تاريخ 13/9/1972) وفاقا للجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم, ويخصص لكل من الموظفين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم, دون تعديل في الدرجة, على ان يحتفظ من يتدرج منهم, بالقدم المؤهل للتدرج.

المادة 3

مادة 3: يعطى المتعاقدون في مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية الذين يتقاضون تعويضات شهرية- تعتبر بمثابة راتب او اجر, والاجراء العاملون لديه, زيادة توازي قيمة الزيادة- التي طرأت بموجب هذا المرسوم على رواتب موظفي المجلس الذين يتقاضون راتبا- شهريا يساوي او يقارب التعويض الشهري للمتعاقد او الاجر الشهري للاجير. ويحتفظ الاجراء بالقدم المؤهل للزيادة الدورية عند تحديد الاجر الشهري للاجراء يدور كسر النصف ليرة الى نصف ليرة, والكسر الذي يتجاوز النصف ليرة الى ليرة, وتعتمد هذه القاعدة عند حساب الزيادات الدورية.

المادة 4

مادة 4: يرفع بنسبة ستة عشر بالمائة الحد الاقصى للتعويض الاجمالي الشهري المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة السابعة من المرسوم رقم 10766 تاريخ 2/10/1962 المعدلة بالمرسوم رقم 5116 تاريخ 22/4/1982.

المادة 5

مادة 5: يعمل باحكام هذا المرسوم ابتداء من اول عام 1983 وفاقا لاحكام المادة 9 من المرسوم الاشتراعي رقم 79 تاريخ 15/ 9/1983.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 تموز 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: وليد جنبلاط

Related

More from the same year.

1984