المادة 6
مادة 6: في حال الغاء الترخيص , على المرخص له ان يدفع الى مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك نفقات اعادة المساحة المشغولة من حرم خط سكك الحديد الى حالتها السابقة ضمن المهلة التي تعطى له.
مرسوم رقم 2967 تاريخ 12/05/2000 No repeal recorded
Article 6 of Decree No. 2967 of 12 May 2000. Published in Official Gazette issue 21 of 18 May 2000. No repeal recorded in our sources.
مادة 6: في حال الغاء الترخيص , على المرخص له ان يدفع الى مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك نفقات اعادة المساحة المشغولة من حرم خط سكك الحديد الى حالتها السابقة ضمن المهلة التي تعطى له.
المادة 6 من مرسوم رقم 2967 تاريخ 12/05/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/174884/article/6/