المادة 6
مادة 6: في حال الغاء الترخيص , على المرخص له ان يدفع الى مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك نفقات اعادة المساحة المشغولة من حرم خط سكك الحديد الى حالتها السابقة ضمن المهلة التي تعطى له.
مرسوم رقم 2967 تاريخ 12/05/2000 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من مرسوم رقم 2967 تاريخ 12/05/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 18/05/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: في حال الغاء الترخيص , على المرخص له ان يدفع الى مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك نفقات اعادة المساحة المشغولة من حرم خط سكك الحديد الى حالتها السابقة ضمن المهلة التي تعطى له.
المادة 6 من مرسوم رقم 2967 تاريخ 12/05/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/174884/article/6/