المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بخمس سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 8392 تاريخ 11/05/1996 No repeal recorded
Article 3 of Decree No. 8392 of 11 May 1996. Published in Official Gazette issue 21 of 23 May 1996. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بخمس سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 8392 تاريخ 11/05/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/174995/article/3/