All legislation

مرسوم Decree No. 4839 13/05/1988

Unofficial English title

Amendment of the revenues from paid services provided by the Internal Security Forces

Official title, in Arabic تعديل عائدات الخدمات المأجورة التي تؤديها قوى الامن الداخلي

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 4839 of 13 May 1988. Published in Official Gazette issue 21 of 26 May 1988. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
4839
Date
13/05/1988
Official Gazette
Issue 21, 26/05/1988, p. 357-358
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4839 تاريخ 13/05/1988
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5/8/1967 (تنظيم

قوى الامن الداخلي), لا سيما المادة 151 منه,

بناء على المرسوم رقم 7847 تاريخ 14/10/1961 (انشاء صندوق

احتياط المديرية العامة لقوى الامن الداخلي),

بناء على المرسوم رقم 3931 تاريخ 20/3/1981,

بناء على المرسوم رقم 2390 تاريخ 19/3/1985,

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة برأيه رقم 66/87 تاريخ

13/9/1987,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي الجدول المدرج في المادة /5/ من المرسوم رقم 7847 تاريخ 14/10/1961 المعدل بالمرسوم رقم 2390 تاريخ 19/13/1985, واستعيض عنه بالجدول التالي:

العناصر العائدات المالية عن كل خدمة مأجورة تقدمها قوى الامن ملاحظات الداخلي خلال اليوم الواحد

- ضابط مهما - ما يعادل 18% (ثمانية عشرة كانت رتبته بالمائة) من الحد الادنى - يعتبر جزء للرواتب والاجور النافذ اليوم يوما في كل حين في الادارات كاملا, - سواء العامة. نفذت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الخدمة - ليلا - رتيب مهما - ما يعادل 12% (اثني عشرة او نهارا كانت رتبته بالمائة) من الحد الادنى وبصورة للرواتب والاجور النافذ متواصلة او في كل حين في الادارات متقطعة. العامة.

- عريف او دركي - ما يعادل 10% (عشرة بالمائة) او شرطي من الحد الادنى للرواتب والاجور النافذ في كل حين في الادارات العامة.

المادة 2

مادة 2: الغي نص المادة /5 مكرر/ من المرسوم رقم 7847 تاريخ 14/10/1961 المضافة بالمرسوم رقم 3931 تاريخ 20/3/1981 والمعدلة بالمرسوم رقم 2390 تاريخ 19/3/1985, واستعيض عنه بالنص التالي: "خلافا لاحكام المادة /5/ السابقة, تحدد العائدات عن الخدمات المأجورة التي تقوم بها قوى الامن الداخلي في ميدان سباق الخيل وفي الحفلات الرياضية او المباريات الرياضية كما يلي:

نوع الخدمة المأجورة العائدات المالية

- عن كل حفلة او مباراة رياضية - ما يعادل 80% (ثمانين مهما كان نوعها او درجة الاندية في المائة) من الحد المشتركة بها, وعن كل مباراة الادنى للرواتب اخرى تستدعي الجمهرة والتجمع والاجور النافذ في كل وذلك مهما بلغ عديد القوة الامنية حين في الادارات المشتركة. العامة.

- عن كل حفلة في ميدان سباق - ما يعادل 300% (ثلاثماية الخيل مهما بلغ عديد القوة في المائة) من الحد الامنية المشتركة. الادنى للرواتب والاجور النافذ في كل حين في الادارات العامة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 ايار 1988 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية الامضاء: عبدالله الراسي وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف الهاشم

Related

More from the same year.

1988