المادة 1
مادة 1: تنشأ مؤسسة عامة تدعى "المؤسسة الوطنية للخدمات والدراسات الاحصائية" تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي وتعرف في هذا المرسوم "بالمؤسسة".
مرسوم Decree No. 5141 16/05/1994
Unofficial English title
Official title, in Arabic انشاء مؤسسة عامة تدعى "المؤسسة الوطنية للخدمات والدراسات الاحصائية"
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 5141 of 16 May 1994. Published in Official Gazette issue 21 of 26 May 1994. Articles: 7. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 المتعلق
بالنظام العام للمؤسسات العامة,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 75 تاريخ
24/02/1994)
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
13/04/1994
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تنشأ مؤسسة عامة تدعى "المؤسسة الوطنية للخدمات والدراسات الاحصائية" تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي وتعرف في هذا المرسوم "بالمؤسسة".
مادة 2: مركز المؤسسة بيروت ولها ان تنشىء فروعا في مختلف المناطق اللبنانية.
مادة 3: تتولى المؤسسة: 1- تقديم الخدمات الفنية الى الادارات والمؤسسات العامة والبلديات في حقل تنظيم الاعمال الاحصائية لديها. 2- القيام بالاعمال والدراسات الميدانية لجمع المعلومات وتنفيذ المسوحات لحساب الادارات والمؤسسات العامة والبلديات او تلك التي تكلفها بها رئاسة مجلس الوزراء. 3- القيام بالاعمال وبالدراسات الاحصائية عن اوضاع البلاد الاقتصادية والاجتماعية التي تحتاجها الادارات والمؤسسات العامة والبلديات في معرض تخطيط اعمالها, او غيرها من الاعمال الاحصائية التي تكلفها بها رئاسة مجلس الوزراء. 4- تزويد الجمهور بالمعلومات الاحصائية شرط ان لا يمس ذلك بسرية المعلومات الفردية وفقا لنظام خاص يصدر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. 5- المساهمة الفنية بالدورات التي ينظمها مجلس الخدمة المدنية لاعداد وتدريب العاملين في حقل الاحصاء.
مادة 4: ترتبط المؤسسة برئيس مجلس الوزراء الذي يمارس عليها سلطة الوصاية.
مادة 5: تتكون موارد المؤسسة من: - الاعتمادات المخصصة لها في الموازنة العامة. - الاعتمادات المخصصة للمسوحات والاعمال الاحصائية التي تكلفها بها الادارات والمؤسسات العامة والبلديات. - المساعدات الدولية. - واردات بيع النشرات والخدمات للجمهور. - الهبات والوصايا.
مادة 6: تحدد انظمة المؤسسة وفقا لاحكام المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 المتعلق بالنظام العام للمؤسسات العامة.
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 ايار 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري
Related