All legislation

مرسوم Decree No. 3509 20/05/1993

Unofficial English title

Organizing the protection of certain personalities and authorities

Official title, in Arabic تنظيم حماية بعض الشخصيات والمراجع

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 3509 of 20 May 1993. Published in Official Gazette issue 21 of 27 May 1993. Articles: 5. Status: repealed. Later texts recorded as changing it: 4. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
3509
Date
20/05/1993
Official Gazette
Issue 21, 27/05/1993, p. 469
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 2512 تاريخ 14/07/2009
Amended by
مرسوم رقم 2512 تاريخ 14/07/2009 (the text)
مرسوم رقم 6697 تاريخ 12/11/2001 (the text)
مرسوم رقم 13470 تاريخ 05/11/1998 (Art. 2)
مرسوم رقم 4411 تاريخ 02/12/1993 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 3509 تاريخ 20/05/1993
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/09/1983 (الدفاع الوطني) لا سيما البند 5 من المادة 7 منه المعدلة

بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 1 تاريخ 26/09/1984 (انشاء المديرية العامة لامن الدولة),

بناء على المرسوم رقم 2661 تاريخ 03/09/1985 (تنظيم المديرية العامة لامن الدولة) لا سيما الفقرة الثانية من المادة 11 منه,

بناء على القانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 (تنظيم قوى الامن الداخلي),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (راي رقم 55/93 تاريخ 18/03/1993),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 07/04/1993,

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

تكلف المديرية العامة لامن الدولة بمهمة حماية الشخصيات والمراجع المحددة حصرا في الجدول رقم 1 المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

Amended 19/11/1998

تؤمن الحماية بناء لطلب الشخصية المعنية وذلك بقرار من المدير العام لامن الدولة على ان لا يتجاوز العدد الحد الاقصى المحدد في الجدول رقم 1 المشار اليه في المادة اعلاه.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 19/11/1998 · the Lebanese University's text

    تؤمن الحماية بناء لطلب الشخصية المعنية وذلك بقرار من المدير العام لامن الدولة على ان لا يتجاوز العدد الحد الاقصى المحدد في الجدول رقم 1 المشار اليه في المادة اعلاه.

  2. Version 2.0 · from 19/11/1998 · Supplemented by مرسوم رقم 13470 تاريخ 05/11/1998, art. 1

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: ويعود لرئيس الجمهورية السابق ان يطلب الى الجيش تأمين الحماية له على ان لا يتجاوز العدد الحد الاقصى المحدد في الجدول المذكور اعلاه

المادة 3

يؤمن العديد اللازم من الضباط والرتباء والافراد:

- بالتطويع: من قبل المديرية العامة لامن الدولة.

- بالنقل من الجيش : الى المديرية العامة لامن الدولة كما يلي:

- للضباط: بمرسوم بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني بعد موافقة قائد الجيش وطلب المدير العام لامن الدولة.

- الرتباء والافراد: بقرار من وزير الدفاع بعد موافقة قائد الجيش وطلب المدير العام لامن الدولة.

- بالفصل من الجيش الى المديرية العامة لامن الدولة كما يلي:

موافقة قائد الجيش وطلب المدير العام لامن الدولة.

- بالنقل او بالفصل للضباط: وبالفصل للرتباء والافراد من قوى الامن الداخلي الى المديرية العامة لامن الدولة كما يلي:

للضباط: يتم النقل بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية بعد موافقة مدير عام قوى الامن الداخلي وطلب المدير العام لامن الدولة.

- للضباط والرتباء والافراد: يتم الفصل بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة مدير عام قوى الامن الداخلي وطلب المدير العام لامن الدولة.

المادة 4

يعدل ملاك المديرية العامة لامن الدولة بحيث تضاف العناصر المحددة في الجدول رقم 2 المرفق بهذا المرسوم الى الملاك المذكور.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 ايار 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: محسن دلول وزير الداخلية الامضاء: بشاره مرهج

Related

More from the same year.

1993