المادة 6
مادة 6: يجري دفع قيمة القسائم في صندوق المفوضية العامة للسياحة والاصطياف والاشتاء في بيروت وكل قسيمة لا يتقدم صاحبها لقبض قيمتها خلال مدة تنتهي في 30 تشرين الثاني سنة 1949 تعتبر ملغاة ويسقط حق الاستفادة منها
مرسوم رقم 15053 تاريخ 23/05/1949 No repeal recorded
Article 6 of Decree No. 15053 of 23 May 1949. Published in Official Gazette issue 22 of 1 Jun 1949. No repeal recorded in our sources.
مادة 6: يجري دفع قيمة القسائم في صندوق المفوضية العامة للسياحة والاصطياف والاشتاء في بيروت وكل قسيمة لا يتقدم صاحبها لقبض قيمتها خلال مدة تنتهي في 30 تشرين الثاني سنة 1949 تعتبر ملغاة ويسقط حق الاستفادة منها
المادة 6 من مرسوم رقم 15053 تاريخ 23/05/1949 https://lebaneselegislation.com/decree/175427/article/6/