المادة 6
مادة 6: يجري دفع قيمة القسائم في صندوق المفوضية العامة للسياحة والاصطياف والاشتاء في بيروت وكل قسيمة لا يتقدم صاحبها لقبض قيمتها خلال مدة تنتهي في 30 تشرين الثاني سنة 1949 تعتبر ملغاة ويسقط حق الاستفادة منها
مرسوم رقم 15053 تاريخ 23/05/1949 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من مرسوم رقم 15053 تاريخ 23/05/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 01/06/1949. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: يجري دفع قيمة القسائم في صندوق المفوضية العامة للسياحة والاصطياف والاشتاء في بيروت وكل قسيمة لا يتقدم صاحبها لقبض قيمتها خلال مدة تنتهي في 30 تشرين الثاني سنة 1949 تعتبر ملغاة ويسقط حق الاستفادة منها
المادة 6 من مرسوم رقم 15053 تاريخ 23/05/1949 https://lebaneselegislation.com/decree/175427/article/6/