Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 15053 تاريخ 23/05/1949 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من مرسوم رقم 15053 تاريخ 23/05/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 01/06/1949. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: يجري دفع قيمة القسائم في صندوق المفوضية العامة للسياحة والاصطياف والاشتاء في بيروت وكل قسيمة لا يتقدم صاحبها لقبض قيمتها خلال مدة تنتهي في 30 تشرين الثاني سنة 1949 تعتبر ملغاة ويسقط حق الاستفادة منها

المادة 6 من مرسوم رقم 15053 تاريخ 23/05/1949 https://lebaneselegislation.com/decree/175427/article/6/