The whole text

مرسوم رقم 15105 تاريخ 27/05/1949 No repeal recorded

المادة 4

Article 4 of Decree No. 15105 of 27 May 1949. Published in Official Gazette issue 22 of 1 Jun 1949. No repeal recorded in our sources.

المادة 4

مادة 4: يجوز للمصرف ان يدخل في تغطية الاوراق النقدية التي يصدرها السلفات ايا كان نوعها, التي اعطاها المصرف او يعطيها بالليرات اللبنانية الى الحكومة اللبناينة, او التي ضمنتها هذه الحكومة او ستضمنها, وجميع المبالغ التي تتوجب او ستتوجب عليها للمصرف من جراء اعادة تخمين التغطية او لاي سبب اخر, وجميع سندات الدين بالليرات اللبنانية التي ستصدرها الدولة المذكورة او ستضمنها

المادة 4 من مرسوم رقم 15105 تاريخ 27/05/1949 https://lebaneselegislation.com/decree/175437/article/4/