The whole text

نظام العاملين في مجلس الانماء والاعمار Repealed ملغى

المادة 26

Article 26 of Decree No. 6789 of 20 May 1995. Published in Official Gazette issue 22 of 1 Jun 1995. Status: repealed.

المادة 26

مادة 26: الحالات التي يعتبر فيها العامل مستقيلا 1 يعتبر مستقيلا: أ- العامل الذي لا تسلم وظيفته بدون سبب مشروع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ بدء عمله كما هو مبين في العقد بينه وبين المجلس . ب- العامل الذي ينقطع عن عمله بدون اجازة قانونية ولا يستأنف عمله خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انقطاعه عن العمل. ج- العامل الذي لا يستأنف عمله بعد انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء اجازته. د- العامل الذي يضرب عن العمل. 2- تكرس الاستقالة في الحالات الانفة الذكر بقرار صادر عن مكتب المجلس .

المادة 26 من نظام العاملين في مجلس الانماء والاعمار https://lebaneselegislation.com/decree/175457/article/26/