Read this page in English
النص الكامل

نظام العاملين في مجلس الانماء والاعمار ملغى ملغى

المادة 26

المادة 26 من نظام العاملين في مجلس الانماء والاعمار. مرسوم رقم 6789 تاريخ 20/05/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 01/06/1995. الحالة: ملغى.

المادة 26

مادة 26: الحالات التي يعتبر فيها العامل مستقيلا 1 يعتبر مستقيلا: أ- العامل الذي لا تسلم وظيفته بدون سبب مشروع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ بدء عمله كما هو مبين في العقد بينه وبين المجلس . ب- العامل الذي ينقطع عن عمله بدون اجازة قانونية ولا يستأنف عمله خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انقطاعه عن العمل. ج- العامل الذي لا يستأنف عمله بعد انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء اجازته. د- العامل الذي يضرب عن العمل. 2- تكرس الاستقالة في الحالات الانفة الذكر بقرار صادر عن مكتب المجلس .

المادة 26 من نظام العاملين في مجلس الانماء والاعمار https://lebaneselegislation.com/decree/175457/article/26/