المادة 30
مادة 30: انتهاء العقد عند انتهاء المدة المحددة في العقد وبعد قيام الطرفين بالموجبات المترتبة عليهما من جرائه يقوم كل منهما بابراء ذمة الاخر.
نظام العاملين في مجلس الانماء والاعمار Repealed ملغى
Article 30 of Decree No. 6789 of 20 May 1995. Published in Official Gazette issue 22 of 1 Jun 1995. Status: repealed.
مادة 30: انتهاء العقد عند انتهاء المدة المحددة في العقد وبعد قيام الطرفين بالموجبات المترتبة عليهما من جرائه يقوم كل منهما بابراء ذمة الاخر.
المادة 30 من نظام العاملين في مجلس الانماء والاعمار https://lebaneselegislation.com/decree/175457/article/30/