المادة 3
مادة 3: اعطيت رخصة اشغال الاملاك العمومية البحرية لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ضمنا ويمكن للادارة الغاء هذه الرخصة بمرسوم في اي وقت, اذا اقتضت المصلحة العامة باتخاذ مثل هذا التدبير دون ان يحق للمرخص له الاعتراض او المطالبة باي عطل او ضرر.
مرسوم رقم 5388 تاريخ 21/04/2001 No repeal recorded
Article 3 of Decree No. 5388 of 21 Apr 2001. Published in Official Gazette issue 22 of 3 May 2001. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: اعطيت رخصة اشغال الاملاك العمومية البحرية لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ضمنا ويمكن للادارة الغاء هذه الرخصة بمرسوم في اي وقت, اذا اقتضت المصلحة العامة باتخاذ مثل هذا التدبير دون ان يحق للمرخص له الاعتراض او المطالبة باي عطل او ضرر.
المادة 3 من مرسوم رقم 5388 تاريخ 21/04/2001 https://lebaneselegislation.com/decree/175490/article/3/