المادة 4
مادة 4: على صاحب الرخصة ان يباشر بالاشغال المرخص له بها في الاملاك العمومية البحرية وفي البحر خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم.
مرسوم رقم 5388 تاريخ 21/04/2001 No repeal recorded
Article 4 of Decree No. 5388 of 21 Apr 2001. Published in Official Gazette issue 22 of 3 May 2001. No repeal recorded in our sources.
مادة 4: على صاحب الرخصة ان يباشر بالاشغال المرخص له بها في الاملاك العمومية البحرية وفي البحر خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم.
المادة 4 من مرسوم رقم 5388 تاريخ 21/04/2001 https://lebaneselegislation.com/decree/175490/article/4/