The whole text

مرسوم رقم 5388 تاريخ 21/04/2001 No repeal recorded

المادة 6

Article 6 of Decree No. 5388 of 21 Apr 2001. Published in Official Gazette issue 22 of 3 May 2001. No repeal recorded in our sources.

المادة 6

مادة 6: تحدد قيمة الكفالة المصرفية التي يتوجب على المرخص له ايداعها وزارة الاشغال العامة والنقل­ المديرية العامة للنقل البري والبحري, قبل مباشرته العمل بقيمة/55.000.000/ ل. ل. (خمسة وخمسون مليون ليرة لبنانية) وتبقى هذه الكفالة تحت تصرف الادارة لضمان تقيد المرخص له بسائر الشروط المفروضة وتعاد اليه بعد انجاز المشروع القائم في ملكه الخاص والاملاك العامة البحرية وتتحقق الادارة المختصة من انطباقه على هذه الشروط.

المادة 6 من مرسوم رقم 5388 تاريخ 21/04/2001 https://lebaneselegislation.com/decree/175490/article/6/