المادة 5
مادة 5: لا يجوز للمرخص له اجراء اية زيادة او تعديل في الاشغال المرخص بها والمبينة على الخريطة المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم قبل حصوله على موافقة الوزارات المختصة.
مرسوم رقم 5388 تاريخ 21/04/2001 No repeal recorded
Article 5 of Decree No. 5388 of 21 Apr 2001. Published in Official Gazette issue 22 of 3 May 2001. No repeal recorded in our sources.
مادة 5: لا يجوز للمرخص له اجراء اية زيادة او تعديل في الاشغال المرخص بها والمبينة على الخريطة المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم قبل حصوله على موافقة الوزارات المختصة.
المادة 5 من مرسوم رقم 5388 تاريخ 21/04/2001 https://lebaneselegislation.com/decree/175490/article/5/