All legislation

مرسوم Decree No. 10183 02/05/1997

Unofficial English title

Determining the procedures and provisions of contracting stipulated in Article 87 of the Staff Regulations.

Official title, in Arabic تحديد اصول التعاقد واحكامه المنصوص عليه في المادة 87 من نظام الموظفين .

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 10183 of 2 May 1997. Published in Official Gazette issue 22 of 15 May 1997. Articles: 9. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 2. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
10183
Date
02/05/1997
Official Gazette
Issue 22, 15/05/1997, p. 1693-1695
Status
No repeal recorded
Amended by
مرسوم رقم 3880 تاريخ 21/04/2010 (Art. 2)
مرسوم رقم 3194 تاريخ 09/06/2000 (Arts. 2, 6)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 13173 تاريخ 08/10/1998 (Art. 29: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 4123 تاريخ 17/10/2000 (Art. 9: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 2275 تاريخ 15/06/2009 (Art. 34: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 3061 تاريخ 12/03/2016 (Art. 39: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 3050 تاريخ 12/03/2016 (Art. 44: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
مرسوم رقم 10183 تاريخ 02/05/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين) لا سيما المواد 86 و 87 معطوفتين على المادتين 74 و 75 منه,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982, لا سيما المادة 15 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1460 تاريخ 30/12/1995,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 71/95-96 تاريخ 15/01/1996),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/03/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تحدد فيما يلي اصول التعاقد واحكامه المنصوص عليه في المادة 87 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وذلك تطبيقا لاحكام المادة 15 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982 .

المادة 2

Amended 29/04/2010

(عدلت بموجب مرسوم 3880 / 2010 ) (عدلت بموجب مرسوم 3194 / 2000 )

يفهم بالمتعاقد الشخص اللبناني الذي يتعاقد معه الوزير، شرط ان يكون التعاقد:

1 - لمدة محددة.

2 - للقيام بعمل معين.

3 - ويشترط في كلتي الحالتين ان يكون العمل المنوي التعاقد لأجله يتطلب معارف ومؤهلات خاصة غير متوفرة لدى الادارة طالبة التعاقد.

4 - ان تتوفر في المتعاقد الشروط المفروضة للوظيفة المتعاقد عليها في الحالات التي يجيز فيها القانون التعاقد على وظيفة ملحوظة في الملاك.

5 - تحدد المعارف والمؤهلات الخاصة الواردة في الفقرة 3 أعلاه (شهادات علمية، خبرة عملية، او علمية...) بقرار من هيئة مجلس الخدمة المدنية بعد استطلاع رأي الادارة طالبة التعاقد.

6 - ان يتم التعاقد بنتيجة مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.

7 - ان تكون قد لحظت اعتمادات خاصة لهذه الغاية في الموازنة

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 29/04/2010

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 29/04/2010 · Replaced by مرسوم رقم 3880 تاريخ 21/04/2010, art. 1 · as the amending text publishes it

    يفهم بالمتعاقد الشخص اللبناني الذي يتعاقد معه الوزير، شرط ان يكون التعاقد:

    1 - لمدة محددة.

    2 - للقيام بعمل معين.

    3 - ويشترط في كلتي الحالتين ان يكون العمل المنوي التعاقد لأجله يتطلب معارف ومؤهلات خاصة غير متوفرة لدى الادارة طالبة التعاقد.

    4 - ان تتوفر في المتعاقد الشروط المفروضة للوظيفة المتعاقد عليها في الحالات التي يجيز فيها القانون التعاقد على وظيفة ملحوظة في الملاك.

    5 - تحدد المعارف والمؤهلات الخاصة الواردة في الفقرة 3 أعلاه (شهادات علمية، خبرة عملية، او علمية...) بقرار من هيئة مجلس الخدمة المدنية بعد استطلاع رأي الادارة طالبة التعاقد.

    6 - ان يتم التعاقد بنتيجة مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.

    7 - ان تكون قد لحظت اعتمادات خاصة لهذه الغاية في الموازنة

Applied in 1 ruling

المادة 3

لا تطلب الاعتمادات الخاصة للتعاقد في الموازنة الا بعد توفر الشروط التالية:

1 - ان تضع الادارة الراغبة في التعاقد بيانا يحدد حاجتها الى هذا التعاقد وبالتعويضات المنوي تخصيصها لكل صفة تعاقدية.

2 - يحال طلب التعاقد مرفقا بجميع مستنداته الى مجلس الخدمة المدنية.

3 - يحيل المجلس , في حال توفر كافة المستندات, كامل الملف الى ادارة الابحاث والتوجيه للتحقق من الحاجة الى التعاقد المطلوب بجميع الطرق ووسائل الاثبات التي ترتئيها.

4 - لادارة الابحاث والتوجيه ان تستعين من اجل استكمال تحقيقها بادارة التفتيش المركزي.

5 - يقتضي ان يراعي التحقيق مدى امكانية توفر سد الحاجة الى التعاقد بأية وسيلة من الوسائل المتوفرة او الممكنة ولا سيما:

أ - عن طريق نقل موظفين من الادارة ذاتها او من ادارة اخرى لتلبية الحاجة المطلوب التعاقد لاجلها.

ب - عن طريق اعادة تنظيم الوحدة الادارية الجاري التعاقد في نطاقها وفق احكام المادة 72 من نظام الموظفين.

ج - بغير ذلك من الوسائل ولا سيما الانتداب او الوكالة او التكليف بأعمال اضافية.

المادة 4

يعاد كامل الملف بعد اكتمال التحقيق الى مجلس الخدمة المدنية حيث تتخذ هيئة المجلس قرارا نهائيا في طلب التعاقد وفق احكام الفقرة (3) من المادة 74 من نظام الموظفين.

المادة 5

لا يجوز التعاقد على وظيفة ملحوظة في الملاك الاداري العام وفي ملاكات الادارات العامة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 4123 تاريخ 17/10/2000, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 6

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 3194 / 2000 )

المادة 7

يعتبر اي تعاقد يجري بعد صدور هذا المرسوم ولا تراعى فيه الاحكام المذكورة اعلاه ملغى وغير نافذ وتطبق بشأنه احكام الفقرة (6) من المادة 9 من المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/06/1959 .

Applied in 1 ruling

المادة 8

تطبق احكام هذا المرسوم بالاضافة الى الادارات العامة على التعاقد الحاصل بعد العمل بهذا المرسوم في المؤسسات العامة والبلديات الخاضعة لصلاحية مجلس الخدمة المدنية.

المادة 9

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بعبدا في 2 ايار 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري

Case law

Rulings that cite it.

Related

More from the same year.

1997