المادة 14
مادة 14: يجوز للسلطة التي لها حق الاستخدام الاستعانة عند الضرورة بعمال موسميين لا يزيد عددهم عن العشرة كحد اقصى, يستخدمون بصفة اجراء موقتين وذلك لمدة خمسة اشهر فقط خلال النصف الثاني من السنة.
مرسوم رقم 726 تاريخ 03/03/1971 No repeal recorded
Article 14 of Decree No. 726 of 3 Mar 1971. Published in Official Gazette issue 22 of 18 Mar 1971. No repeal recorded in our sources.
مادة 14: يجوز للسلطة التي لها حق الاستخدام الاستعانة عند الضرورة بعمال موسميين لا يزيد عددهم عن العشرة كحد اقصى, يستخدمون بصفة اجراء موقتين وذلك لمدة خمسة اشهر فقط خلال النصف الثاني من السنة.
المادة 14 من مرسوم رقم 726 تاريخ 03/03/1971 https://lebaneselegislation.com/decree/175776/article/14/